تثبت نفقة الأب على ولده الكبير إذا كان عاجزاً عن الكسب عجزاً ناشئاً عن مرض مزمن أو عاهة تمنعه من الاكتساب.
تقع على الأب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لمرض مزمن أو لعاهة