• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوج أن يطلب زوجته للمتابعة متى شاء متى كان قد هيأ لها المسكن الشرعي وكانت قد قبضت معجل مهرها ويلتزم بتسليم المسكن مطابقاً للوصف المثبت في ضبط الكشف

ثبوت قبض معجل المهر وتقديم المسكن الشرعي المطابق للوصف القانوني يوجب على الزوجة متابعة زوجها، ويُلزم الزوج بتسليم مسكن يطابق الوصف المثبت في الكشف وما دُوّن فيه من منقولات أو لوازم.

نص الاجتهاد

من حق الزوج طلب زوجته للمتابعة متى شاء وعلى الزوجة متابعة زوجها إذا قدم لها المسكن الشرعي وكانت قد قبضت معجل المهر الزوج ملزم بتسليم المسكن وفق الوصف الذي ورد في ضبط الكشف مع كافة الأشياء المدونة في هذا الضبط