• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب هدم البناء لإزالة التجاوز على العقار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه دعوى غير قابلة لتقدير القيمة وتختص بها المحكمة الابتدائية

الدعاوى التي ترمي إلى إزالة التعدي على عقار وهدم ما بُني عليه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه تُعدّ من الطلبات غير القابلة لتقدير القيمة، ويكون نظرها من اختصاص المحكمة الابتدائية لا محاكم الصلح.

نص الاجتهاد

إن طلب هدم البناء إزالة التجاوز على عقار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه غير قابل لتقدير القيمة ويخرج النظر فيه عن اختصاص المحاكم الصاحية المناقشة: النظر في الطعن:إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 6/6/1961 وعلى القرار الصادر في 2/8/1961 بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة رغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي:أ) – من حيث أن رافع الطعن يطلب نقض الحكم من جراء مخالفته القانون من النواحي التي تتلخص في السببين التاليين وهما:1 ان موضوع الطلب في الدعوى هو إزالة التجاور الذي لا يقبل التقدير لأنه غير محدد القيمة ويدخل الفصل فيه ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية فذهاب محكمة الاستئناف إلى رد الدعوى لعلة عدم الاختصاص بالاستناد لتقدير الخبير لقيمة التجاوز عليه في غير محله القانوني.إن قيمة المتجاوز عليه ليست موضوع بحث لأن الدعوى تنصرف إلى طلب إزالة تجاوز جرى خلاف قيود السجلات العقارية.في مناقشة هذا الطعن:من حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بهدم البناء وإزالة التجاوز الذي أحدثه المطعون ضدهما على عقار الطاعن وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.ومن حيث أن مناط هذا الادعاء طلب غير قابل لتقدير القيمة يخرج النظر فيه عن اختصاص قضاة الصلح ويعود إلى المحاكم الابتدائية عملاً بأحكام المادتين 61 و77 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى أتعلان عدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في هذا النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن البناء المطالب بهدمه لم يسبب الطاعن سوى ضرر قدر الخبراء التعويض عنه بثلاثمائة ليرة سورية وهو مبلغ لا يتعدى نطاق الاختصاص المعقود لمحاكم الصلح.ومن حيث أن إقامة الحكم على هذا الأساس الخاطئ يعرفه للنقض من جراء مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتصلة بالنظام العام. لذلك حكمت بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.