إذا قُدِّر تعويضٌ عن العجز الناتج من الإصابة، فلا يُفترض أن يدخل فيه تلقائياً بدل تعطيل عن العمل، لاختلاف الأساس القانوني والضرر المقصود بكل منهما.
التعويض المقدر لنسبة العجز لا يدخل ضمنه تعويض التعطيل عن العمل لاختلاف سبب ومنشأ كل تعويض عن الأخر