• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض المقدر عن نسبة العجز لا يشمل تعويض التعطيل عن العمل لاختلاف سبب كل منهما

إذا قُدِّر تعويضٌ عن العجز الناتج من الإصابة، فلا يُفترض أن يدخل فيه تلقائياً بدل تعطيل عن العمل، لاختلاف الأساس القانوني والضرر المقصود بكل منهما.

نص الاجتهاد

التعويض المقدر لنسبة العجز لا يدخل ضمنه تعويض التعطيل عن العمل لاختلاف سبب ومنشأ كل تعويض عن الأخر