للمتضرر في عقد التأمين حق مباشر في مواجهة شركة التأمين للمطالبة بالتعويض، ولا يقتصر الرجوع على المؤمن له وحده.
عقد التأمين يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين