الاتفاق السابق على تحديد المسؤولية قبل تحققها باطل، لأن المسؤولية لا تُقدَّر ولا تُحدَّد إلا بعد قيام سببها وثبوت عناصرها.
كل اتفاق يحدد المسؤولية قبل تحققها يقع باطلا