إذا خُيّر المزارع بين الحصة العينية والبدل النقدي، فله أن يختار أيّهما، ولا يجوز إلزامه بأحدهما دون إرادته ما لم يرد نصٌ خاصّ يقيد هذا الخيار.
أعطى المشرع الخيار للمزارع بين أن يأخذ حصته عينا أو البدل النقدي