• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات العلاج من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة

تقدير نفقات العلاج من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تقدّرها دون منعٍ قانوني متى استندت إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع المحكمة من تقدير نفقات العلاج وهو أمر موضوعي يعود تقديره لها