تقدير نفقات العلاج من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تقدّرها دون منعٍ قانوني متى استندت إلى عناصر الدعوى.
لا يوجد ما يمنع المحكمة من تقدير نفقات العلاج وهو أمر موضوعي يعود تقديره لها