لا تكون الخبرة منتجةً لأثرها القانوني إلا إذا تناولت ظروف الحادث، وكيفية وقوعه، ونسبة أو طبيعة أخطاء كلٍّ من الطرفين على نحوٍ يسمح بتكوين قناعة سليمة.
يجب أن ترعي الخبرة ظروف الحادث وكيفية وقوعه وأخطاء الطرفين