ثبوت صفة المطالبة بالتعويض عن أضرار السيارة لكل من كان سائقاً أو حائزاً لها وقت الحادث، ولو لم يكن مالكاً لها.
من حق سائق السيارة وحائزها وقت الحادث أن يطالبا بالأضرار التي لحقت بها بغض النظر عما إذا كانا مالكين لها أم لا