• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لسائق السيارة أو حائزها وقت الحادث المطالبة بالتعويض عن أضرارها ولو لم يكن مالكاً لها

ثبوت صفة المطالبة بالتعويض عن أضرار السيارة لكل من كان سائقاً أو حائزاً لها وقت الحادث، ولو لم يكن مالكاً لها.

نص الاجتهاد

من حق سائق السيارة وحائزها وقت الحادث أن يطالبا بالأضرار التي لحقت بها بغض النظر عما إذا كانا مالكين لها أم لا