• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العطالة يُقدَّر عن مدة الاستشفاء التي يضطر فيها المصاب إلى ترك عمله وفق الخبرة الطبية دون حاجة إلى إثبات مستقل

إذا حدّدت الخبرة الطبية مدة الاستشفاء التي يترتب عليها تعطّل المصاب عن عمله، استحق تعويض العطالة عنها دون حاجة إلى إثبات إضافي أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

تعويض العطالة هو تعويض عن المدة التي يضطر فيها المصاب لترك عملة مدة الاستشفاء وفقا لما قررته الخبرة الطبية ولا حاجة لإثبات ذلك