إذا حدّدت الخبرة الطبية مدة الاستشفاء التي يترتب عليها تعطّل المصاب عن عمله، استحق تعويض العطالة عنها دون حاجة إلى إثبات إضافي أمام المحكمة.
تعويض العطالة هو تعويض عن المدة التي يضطر فيها المصاب لترك عملة مدة الاستشفاء وفقا لما قررته الخبرة الطبية ولا حاجة لإثبات ذلك