• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة بائع الكاز المتجول بشركة المحروقات التي تحدد له الكمية والبيع على نحو مستقل لا تُعد علاقة عمل لانتفاء رابطة التبعية

تنتفي علاقة العمل إذا كان التعامل بين الطرفين يقوم على استقلال المتعامل في شراء البضاعة وبيعها وتحديد مكان وزمان وطريقة التصرف بها وتحمل مخاطرها، بما يجعل العلاقة أقرب إلى علاقة تاجر جملة بتاجر مفرق لا إلى علاقة خاضعة لرابطة التبعية.

نص الاجتهاد

ان العلاقة ما بيع بائع الكاز المتجول واحد شركات المحروقات والتي تقوم على شرائه هذه المواد منها بالكمية التي يرغبها وبيعها في المناطق التي يختارها وفي الأوقات التي تلائمه غير مقيد بساعات عمل معينة و بساعات حضور وانصراف ويحتفظ لنفسه بيعها نقدا او بالدين حسب مشيئته بأوقات واساليب يختارها ويتحمل ما ينتج عن تصرفه من تلف وخسارة لاتعتبر علاقة عمل وانما هي علاقة ما بين تاجر جملة وتاجر مفرق ولايغير منها ان البيع جرى بواسطةاحدى عربيات الشركة لان ذلك ليس من شأنه ان يحقق رابطة التبعية .