• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصحح خطأ اسم الطاعن في غرفة المذاكرة دون أن يؤثر ذلك في صحة الخصومة

الخطأ في اسم الخصم أو الطاعن يُصحَّح تصحيحاً شكلياً ولا يُبطل الخصومة إذا كانت الهوية الحقيقية للخصم ثابتة أو قابلة للتعيين من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

وجود خطأ في اسم الطاعن يتم تصحيحه في غرفة المذكرة ولا تأثير له على صحة الخصومة