الخطأ في اسم الخصم أو الطاعن يُصحَّح تصحيحاً شكلياً ولا يُبطل الخصومة إذا كانت الهوية الحقيقية للخصم ثابتة أو قابلة للتعيين من أوراق الدعوى.
وجود خطأ في اسم الطاعن يتم تصحيحه في غرفة المذكرة ولا تأثير له على صحة الخصومة