• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام مالك المركبة وحده دون السائق ولا يترتب على ذلك بطلان الدعوى

إذا كان النزاع متعلقاً بمسؤولية أو خصومة ناشئة عن استعمال المركبة، جاز مخاصمة المالك وحده دون السائق متى لم يوجب القانون اختصام السائق على نحو لازم.

نص الاجتهاد

يجوز مخاصمة المالك دون السائق ولا مطعن في ذلك