إذا كان النزاع متعلقاً بمسؤولية أو خصومة ناشئة عن استعمال المركبة، جاز مخاصمة المالك وحده دون السائق متى لم يوجب القانون اختصام السائق على نحو لازم.
يجوز مخاصمة المالك دون السائق ولا مطعن في ذلك