لا يملك حق الطعن في الحكم إلا من كان محكوماً عليه أو متضرراً منه، ولا يُقبل الطعن ممن رضي بالحكم أو استوفى كامل مطالبه فيه.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل من أذعن للحكم أو قضي له بكل مطالبه