تقدير مدى الأخذ بالخبرة وتقرير قبولها أو ردّها هو من مسائل محكمة الموضوع، تمارسه وفق قناعتها وبما تراه سائغاً.
يعود تقدير الأخذ بالخبرة إلى محكمة الموضوع