تُحدَّد الملكية العقارية بما هو مقيد في السجل العقاري، ولا تقوم إشارة الدعوى مقام القيد في إثبات الملكية.
إن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري, وإن وجود إشارة دعوى لا تفيد الملكية