• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية لا تثبت إلا بقيود السجل العقاري ولا يترتب على إشارة الدعوى أثر ناقل للملكية

تُحدَّد الملكية العقارية بما هو مقيد في السجل العقاري، ولا تقوم إشارة الدعوى مقام القيد في إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

إن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري, وإن وجود إشارة دعوى لا تفيد الملكية