إذا انصبّ الطلب على وقف تنفيذ إنذار صادر عن جهة إدارية محلية وكان مردّه قراراً إدارياً، انعقد الاختصاص للقضاء الإداري لا للقضاء العادي. كما أن عبء إثبات الغبن في بدل الإيجار يقع على من يدّعيه، ولا يُقبل الادعاء به دون دليل.
إن المطالبة بوقف الإنذار الصادر عن محافظة دمشق هي من اختصاص القضاء الإداري المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا .2 – الدعوى مردودة شكلاً لعدم إثبات الصفة والمصلحة .3 – الدعوى مردودة لعدم الاختصاص .4 – هناك تناقض بالقرار لجهة قيمة الإصلاحات ووجود الغبن .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية تقوم على مطلبين الأوّل تنفيذ الإنذار الصادر عن محافظة دمشق بزيادة الإيجار من جانب واحد والثاني تخمين المأجور الذي هو عبارة عن محل تجاري يشغله المدعي المطعون ضده إيجاراً وذلك بداعي الغبن وقد قضت محكمة الموضوع بوقف تنفيذ الإنذار وردّ الدعوى بالتخمين وكان هذا الطعن للأسباب المبينة أعلاه .وحيث اجتهاد هذه المحكمة استقرّ على المطالبة بوقف تنفيذ الإنذار الصادر عن محافظة دمشق هو من اختصاص القضاء الإداري لأنه يتعلّق بإلغاء قرار إداري صادر عن المجلس التنفيذي بمحافظة دمشق مما يتعيّن نقض القرار لهذا السبب .وحيث إن أثبتت عدم وجود الغبن في بدل الإيجار الحالي مما يتعيّن ردّ الطعن لهذا السبب سيّما وأنّ الجهة المدعية بالغبن هي الجهة المدعية المطعون ضدها وليست الجهة الطاعنة المدعى عليها .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار لما سلف .