لا يجوز للوصي أو القيم مباشرة الخصومة باسم فاقد الأهلية أو تمثيله في دعوى قائمة إلا بعد الحصول على إذن القاضي الشرعي، ويُعدّ الإخلال بذلك مخالفة تمس النظام العام وتبطل الخصومة والحكم الصادر فيها بطلاناً مطلقاً.
لابد للوصي أو القيم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أراد إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية أو لتمثيله أمام القضاء في دعوى مقامة عليه وعند توكيل محام له # عدم صحة التمثيل والخصومة ينسحب إلى القرار الصادر في خصومة معتلة ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وليس نسبيا المناقشة: خلاصة أسباب الطعن :1 – الشرع والقانون أوجبا رعاية فاقد الأهلية .2 – المحكمة تلت كافة أوراق الدعوى بما فيها الوكالة القضائية وكان بوسعها التحقق من صحّة الخصومة .3 – أصحاب الحقوق هم الخصوم بالدعوى والموكل هو صاحب المصلحة بالدعوى .4 – البطلان بحال عدم وجود الإذن الشرعي هو بطلان نسبي والدفع بعدم صحّته هو حقّ للموكل .النظر بالطعن قانوناً :تقوم دعوى المدعي على طلب تخمين عقاره موضوع الدعوى والذي تشغله المدعى عليها إيجاراً وذلك بداعي الغبن وقد قضت محكمة الموضوع بردّ الدعوى لعدم توافر أهلية المدعي كونه فاقدها فطعن وكيل المدعي بهذا القرار للأسباب المبيّن خلاصتها أعلاه .وحيث إنّه ولئن كانت وكالة الأستاذ المحامي وكيل الجهة المدعية ( فاقد الأهلية ) هي من الناحية الشكلية سليمة لأنّها صادرة عن القيم على هذا الشخص الفاقد الأهلية وموثقها من مرجعها المختصّ كما أنّه ومن الناحية القانونية فإنّ الخصوم بالدعوى هم أصحاب الحقوق وليس الوكلاء إلا في حال عديم الأهلية فالخصومة توجه إلى الوصي أو القيّم بصفته هذه .وبموجب قرار القوامة الصادر عن القاضي الشرعي المبرز بالدعوى وطبقاً لأحكام الوصاية والقوامة المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني فلا بدّ للوصي أو القيّم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أراد القيّم إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية – أو تمثيله أمام القضاء في دعوى مقامة عليه أو توكيل محامٍ عنه . ووفقاً لذلك فإنّ الادعاء باسم فاقد الأهلية مباشرة ودون حصول القيّم على إذن من القاضي الشرعي بذلك يعتبر مخالفاً للقانون ولما كان على المحكمة التثبت من صحّة الخصومة والتمثيل طيلة فترة التقاضي واعتبر ذلك من النظام العام وعدم صحّة التمثيل والخصومة ينسحب إلى القرار الصادر في خصومة معتلّة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس نسبياً .والقرار من حيث النتيجة في محلّه القانوني وأسباب الطعن لا تناله .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين .