• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى تخمين بدل الإيجار للعقارات الخاضعة لأحكام المادة الأولى من القانون 1 لعام 2006 ويثار دفع النظام العام بصحة الخصومة والاختصاص قبل الموضوع

إذا كان المأجور مشمولاً بنظام قانوني يستبعد التمديد الحكمي ويخضع لعقد الإيجار لشريعة المتعاقدين، فلا تسمع دعوى تخمين بدل الإيجار بشأنه. كما يجب على المحكمة إثارة مسائل صحة الخصومة والاختصاص من تلقاء نفسها قبل الدخول في أصل النزاع متى تعلقتا بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى التخمين بالنسبة للعقارات المشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون 1 لعام 2006 لأن التخمين هو للعقارات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي وهذه النقطة من النظام العام يجب البحث بصحة الخصوم والاختصاص قبل البحث بالدعوى موضوعا باعتبارهما يتعلقان بالنظام العام المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم ترد على دفوعنا مخالفة النص القانوني والاجتهاد .2 – الجهة المدعية لم تدع على مدير أوقاف دمشق إضافة لوظيفته مما يستوجب ردّ الدعوى .3 – العقار يقع في أهم أسواق دمشق وتخفيض الأجرة إلى أقر من النصف فيه إجحاف .4 – المحكمة لم تستوضح من الخبراء في سبب تدنّي القيمة التخمينية للمأجور .النظر بالطعن قانوناً :تبيّن من أوراق الدعوى أنها تهدف إلى تخمين وإعادة تحديد بدل الإيجار للعقار المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري بسوق الحرير بدمشق عائد للجهة الطاعنة وتشغله الجهة المدعية إيجاراً والدعوى تستند إلى الغبن وقد قضت محكمة الموضوع بتحديد بدل الإيجار لهذا المأجور بمبلغ 17500 ل.س سنوياً بدلاً مما كان عليه 40000 ل.س فطعنت الجهة المدعى عليها (المؤجرة ) بهذا القرار للأسباب المبينة أعلاه والمرتكزة على الخبرة .وحيث إنّه لا بدّ لمحكمة البداية أن تبحث في صحّة الخصومة والاختصاص قبل البحث بالدعوى موضوعاً باعتبارهما يتعلّقان بالنظام العام .وحيث إنّ مخاصمة مدير أوقاف دمشق لا سند له بالقانون لأنّ السيد وزير الأوقاف هو الذي يمثل كافة دوائر الأوقاف بالدعاوى المقامة عليها أمام القضاء والقرار لم يناقش ذلك مما يتعيّن نقضه لهذا السبب .وحيث إنّه تبيّن من أوراق الدعوى وعقد الإيجار أنّ هذا العقد منظم في ظل نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 والذي أخضع تأجير العقارات لأغراض تجارية لأحكام المادة الأولى من القانون 6/2001 ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولا تسمع دعوى التخمين بالنسبة للعقارات المشمولة بأحكام هذه المادة لأنّ التخمين هو للعلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي وكان على المحكمة البحث بذلك حتى إذا ما تأكّدت من أنّ العلاقة الإيجارية قامت في ظلّ نفاذ القانون 10 لعام 2006 قررت ردّ الدعوى وهذه النقطة من النظام العام وكان على المحكمة تكليف الجهة المدعية لإزالة التناقض بين. الأوقاف وما جاء بالعقد المبرز لجهة تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وتطبيقها لإبراز العقد الأصلي مع المستأجر السابق وعقد التنازل .وحيث إنّ نقض القرار لهذه الأسباب المتعلّقة بالنظام العام يغني عن البحث بأسباب الطعن موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار وإعادة ملف الدعوى لمرجعه .