• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للنيابة العامة حق مراقبة الدوائر القضائية

تملك النيابة العامة، بمقتضى ولايتها على سير العدالة، حق مراقبة الدوائر القضائية والإشراف عليها في الحدود التي يقررها القانون، متى كان ذلك لازماً لمتابعة حسن تطبيقه ورفع الأمر إلى الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

للنيابة العامة حق مراقبة الدوائر القضائية المناقشة: إلى رئيس النيابة في القامشليجواباً على كتابكم المؤرخ في 31/10/1961نصت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن النائب العام يراقب سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية وبما أن هذا النص يسمح للنيابة العامة بمراقبة العمل في الدوائر القضائية حتى تتمكن من مخابرة وزير العدل واطلاعه عليه لذلك فإننا نوافقكم الرأي على ما جاء في كتابكم المنوه به