العبرة في إساءة استعمال المأجور ليست بشكل الضرر المادي وحده، بل بكل تصرفٍ يغيّر استعماله المتفق عليه أو يخرجه عن الغاية التي أُجر من أجلها، ولو لم ينشأ عنه وهنٌ محسوس في العين المؤجرة.
إن الإساءة في استعمال المأجور ليست على سبيل الحصر بإحداث وهن في المأجور وإنما يمكن أن تحصل في مجالات متعددة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى طالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2011/6/6 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعيين بالمخاصمة غسان وحسان رياض.يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض رقم 540 أساس 568 تاريخ 2011/3/27 والمتضمن رفض طعنهما موضوعاً وتصديق القرار الصلحي المطعون فيه رقم 20 أساس 1333 تاريخ 2011/12/26 والقاضي بإلزامهما بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة إساءة استعماله وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين خلال مهلة ثلاثة أشهر إلى آخر ماجاء بالقرار . وحيث إنه طالما أن المدعيين بالمخاصمة قد حضرا أمام محكمة الصلح ممثلين بوكيلهما فإن هذا يغني عن مناقشة صحة تبليفهما مذكرتي دعوتيهما لعدم جدوى ذلك طالما أن هذا الحضور قد حقق الغاية من التبليغ . وحيث إن اجتهاد الهيئة مستقر على أن عدم تلاوة الأوراق عند تبديل هيئة المحكمة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . وحيث إن عدم توقيع قاضي الصلح للقرار الإعدادي بإجراء الخبرة أو تاريخ هذا القرار لا ينحدر بدوره إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا القرار قد أفرغ في جلسة محاكمة صحيحة لها تاريخها وتوقيع القاضي عليها إضافة إلى أن إجراء الكشف والخبرة وتقديم تقرير الخبرة ومناقشته من الطرفين يغطي الخلل السابق لذلك في حال حصول مثل هذا الخلل . وحيث إن إساءة استعمال المأجور ليست محصورة بإحداث وهن في المأجور وإنما يمكن أن تحصل في مجالات متعددة منها ما هو حاصل في هذه الدعوى وهو ضم جزء من المنور للمأجور إحالته إلى مطبخ اتصنع الشاي والقهوة وما شابها ووضع مغسلة فيه رغم أن هذا المنور مخصص أصلاً للارتفاق بالنور والهواء للمأجور ولكافة الشقق الأخرى في البناء ومثل هذا الإحداث يعتبر تعديلاً على حق الملكية المشتركة للبناء ويعتبر في ذات الوقت على سبيل الاستطراد مشوهاً النظر المأجور يدخل غي مفهوم الأساءة إليه . وحيث إن اعتبار محكمة الموضوع أن ضم جزء من المنور المشترك يشكل إساءة للاستعمال المأجور وموجباً للإخلاء ويدخل في صلاحيتها في تقدير الأدلة وتوصيف لمخالفة رخصة البناء المرفوضة أصلاً من البلدية ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن أخذت به أصلاً في أوراق الدعوى . وحيث وإن جعل جزء من المنور مطبخاً وضمه للمأجور مخالف لوصف المأجور في عقد الإيجار مما يعتبر قرينة على أن الجهة المدعية بالمخاصمة المستأجرة هي التي أحدثت ذلك وعلى فرض أنه يوجد جهة ثبوتية بارزة فوق المنور ليست من صنع الجهة المستأجرة فإن هذا لا يتيح لها تحويل جزء من المنور تحت الى مطبخ وضمه للمأجور بعد إحاطته بالجدران ولا يؤثر وجود البروز المشار إليه على إعفاء الجهة المدعية بالمخاصمة المستأجرة من المسؤولية عما ذكر . وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجى الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاجماع : -رد الدعوى شكلاً .