البيانات الواردة في صكّ الزواج لها حجيةٌ تمنع إثبات خلافها إلا بدليلٍ يساويها في القوة.
إن ما ورد في صك الزواج لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل يوازيه في القوة