• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج إلا بدليل يساويه في القوة

البيانات الواردة في صكّ الزواج لها حجيةٌ تمنع إثبات خلافها إلا بدليلٍ يساويها في القوة.

نص الاجتهاد

إن ما ورد في صك الزواج لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل يوازيه في القوة