• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أشقاء الزوجة يجوز سماع شهادتهم ويكفي حضور الوكيل جلسة تسمية الحكمين وتحديد موعد المجلس العائلي الأول للسير في إجراءات التحكيم

القرابة من جهة أشقاء الزوجة لا تُنشئ بذاتها مانعاً من الشهادة، وحضور الوكيل في أولى خطوات التحكيم الإجرائي يكفي لصحته ما لم يثبت نصّ يوجب حضوراً شخصياً.

نص الاجتهاد

إن أشقاء الزوجة غير ممنوعين من الشهادة # إن حضور الوكيل جلسة تسمية الحكمين وتحديد موعد انعقاد المجلس العائلي الأول كاف للسير بإجراءات التحكيم