القرابة من جهة أشقاء الزوجة لا تُنشئ بذاتها مانعاً من الشهادة، وحضور الوكيل في أولى خطوات التحكيم الإجرائي يكفي لصحته ما لم يثبت نصّ يوجب حضوراً شخصياً.
إن أشقاء الزوجة غير ممنوعين من الشهادة # إن حضور الوكيل جلسة تسمية الحكمين وتحديد موعد انعقاد المجلس العائلي الأول كاف للسير بإجراءات التحكيم