إثبات الخلوة الشرعية يجوز بالبينة الشخصية، ولا يفرض على المحكمة توجيه اليمين المتممة إذا كانت قد اقتنعت بثبوت الخلوة بهذه البينة.
للمحكمة أن تتثبت من حصول الخلوة الشرعية بالبينة الشخصية إن المحكمة غير ملزمة بتوجيه اليمين المتممة للزوجة ما دامت قد أثبتت حصول الخلوة الشرعية بالبينة الشخصية