• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تثبت الخلوة الشرعية بالبينة الشخصية ولا تلتزم بتوجيه اليمين المتممة للزوجة إذا ثبتت بالبينة

إثبات الخلوة الشرعية يجوز بالبينة الشخصية، ولا يفرض على المحكمة توجيه اليمين المتممة إذا كانت قد اقتنعت بثبوت الخلوة بهذه البينة.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تتثبت من حصول الخلوة الشرعية بالبينة الشخصية إن المحكمة غير ملزمة بتوجيه اليمين المتممة للزوجة ما دامت قد أثبتت حصول الخلوة الشرعية بالبينة الشخصية