• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الطعن بالعقوبة المانعة للحرية يؤكد إذعان الطاعن لقرار المحكمة بالإدانة

عدم الطعن في العقوبة المانعة للحرية يترتب عليه بقاء الإدانة مكتسبة الدرجة القطعية في شقّها الجزائي، ويُفهم منه رضوخ الطاعن لأساس المسؤولية؛ فإذا ارتبط التعويض بالإدانة المبرمة، رُدّ الطعن الموضوعي المتعلق بالتعويض.

نص الاجتهاد

عدم الطعن بالعقوبة المانعة للحرية يؤكد إذعان الطاعن لقرار المحكمة بالإدانة المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في ريف دمشق برقم 689/1863 وتاريخ 2011/3/2.المتضمن :تصديق القرار المستأنف وفق الطعن المقيد بتاريخ 2011/3/30 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/27 برقم 8033 المتضمنة طلب رد الطعن. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:حيث إنه قد تبين من ملف الدعوى بأن الطاعن قد طعن بمواجهة المدعي أحمد فقط ولم يطعن بالنسبة للعقوبة المانعة للحرية مما يجعل القرار بالنسبة لمساءلته بجرم إكراه الغير مبرماًوحيث إن الحكم بقرار مبرم يقترن بالتعويض إذا كان هنالك مدعٍ شخصي .وحيث إن أسباب الطعن المثارة حول الحكم بالتعويض بعد أن اقترنت العقوبة بالانبرام لا ترد على القرار المطعون فيه لأن عدم الطعن بالعقوبة المانعة للحرية يؤكد رضخ الطاعن لقرار المحكمة بالإدانة وعلبه يتوجب رد الطعن موضوعاً .لذلك وفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً . 2 – رده موضوعاً .