• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المداولة تعتبر شرطا أساسيا في تكوين الحكم وعدم تحققها يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يورث الحكم البطلان ويجعله في بؤرة النقض

المداولة ركنٌ أساسي في إصدار الحكم، وعدم ثبوتها أو ثبوت خللٍ جوهري فيها يُبطل الحكم لتعلّقه بإجراءٍ من إجراءات تكوينه، ويترتب على ذلك نقضه شكلاً.

نص الاجتهاد

إن المداولة تعتبر شرطا أساسيا في تكوين الحكم وعدم تحققها يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يورث الحكم البطلان ويجعله في بؤرة النقض المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق برقم 2438/3619 وتاريخ 2010/12/30.المتضمن :وفق الطعن المقيد بتاريخ 2011/3/1 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/21 برقم 7829 المتضمنة طلب رد الطعن. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر في الطعن :يتضح من ضبط جلسة النطق بالحكم 2010/12/30 حصل تبدل لرئيس الهيئة والمستشار الأول دون بيان سبب التبدل ولم يتم كر رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته كما أن الهيئة لم تختل للمداولة النطق بالحكم لأن حق المداولة يعتبر شرطاً أساسياً في تكوين الحكم وهذا يشكل خللاً جوهرياً في الإجراءات والقرار الصادر فيما بعد مبيناً على إجراءات باطلة كورثة البطلان مما يتعين نقض القرار شكلاً وهذا يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع . لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن ونقض الحكم شكلاً .