• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مرسوم العفو له صفة النص الأمر لكونه من متعلقات النظام العام

مرسوم العفو العام ذو صفة الآمر لاتصاله بالنظام العام، ويجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها متى انطبقت شروطه، ولو أُثير لأول مرة في مرحلة الطعن.

نص الاجتهاد

إن مرسوم العفو له صفة النص الأمر لكونه من متعلقات النظام العام المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق برقم 2243/1923 وتاريخ 2010/12/23.المتضمن :وفق الطعن المقيد بتاريخ 2011/2/10 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/21 برقم 7801 المتضمنة طلب رد الطعن. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر في الطعن:بما أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2010/12/23 والجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي بحق المدعى عليه الطاعن بتاريخ 2011/1/19 ونظراً للإسقاط مما يجعل الجرم مشمول بأحكام مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011 وبما أن مرسوم العفو له صفة النص الأمر كونه من متعلقات النظر العام ويجوز إثارته في جميع مراحل التقاضي مما يتعين نقض الحكم للأعمال مفاعيل مرسوم العفو .لذلك تقرر بالاتفاق : -قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم .