• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة بالشهادة المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في طرطوس برقم 2646/7217 وتاريخ

سند الأمانة المكتوب لا يجوز نقض حجيته أو إثبات عكس مضمونه بالشهادة متى كان التوقيع عليه ثابتاً، ويبقى للمحكمة أن تعتمد ما يطمئن إليه وجدانها من أدلة الدعوى إذا كان تعليلها سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة بالشهادة المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في طرطوس برقم 2646/7217 وتاريخ 20010/11/24.المتضمن :وفق الطعن المقيد بتاريخ 2011/3/30 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/21 برقم 8504 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :أحاطت محكمة الموضوع بواقعة الدعوى وتحققت من ثبوت جرم إساءة بحق الجهة الطاعنة بإقرارها بصحة التوقيع على سندي الأمانة وعللت قرارها تعليلاً مستساغاً ومستمداً مما له أصل في ملف الدعوى .وحيث إنه لا يجوز إثبات عكس سند الأمانة بالشهادة وفق المادة 55 بينات مما يجعل الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه ومبرراته القانونية مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن ويتعين رد الطعن موضوعاً .لذلك تقرر بالإجماع : -رد الطعن موضوعاً .