يشترط لقبول طعن النيابة العامة شكلاً أن يكون مقرّراً أو مقترناً بإقرار رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، فإن تخلف هذا الإقرار وجب رد الطعن شكلاً.
إن طعن النيابة الذي لم يقره رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يرد شكلا المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في طرطوس برقم 2671/7491 وتاريخ 2010/12/1.المتضمن :وفق الطعن المقيد بتاريخ 2010/12/1 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2011/4/21 برقم 8512 المتضمنة طلب رد الطعن. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :حيث إن طعن النيابة العامة غير مقر من قبل رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلاً .