• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال الحاضنة خارج البيت يمنعها من الحضانة ما دام المانع قائماً ويعود إليها الحق بزواله

من شروط الحضانة توافر القدرة على صيانة المحضون وحفظه، فإذا شغل الحاضن أو الحاضنة خارج البيت بما يمنع هذه القدرة سقط حقه في الحضانة مؤقتاً ما دام المانع قائماً، ويعود الحق بزواله.

نص الاجتهاد

انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حقها من الحضانة ما دامت مستمرة فيه. المناقشة: من شروط الحضانة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقاً، فانشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها هذه القدرة ويمنعها حقها من الحضانة ما دامت مستمرة فيه فإذا زال هذا المانع عاد اليها الحق الممنوع