من شروط الحضانة توافر القدرة على صيانة المحضون وحفظه، فإذا شغل الحاضن أو الحاضنة خارج البيت بما يمنع هذه القدرة سقط حقه في الحضانة مؤقتاً ما دام المانع قائماً، ويعود الحق بزواله.
انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حقها من الحضانة ما دامت مستمرة فيه. المناقشة: من شروط الحضانة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقاً، فانشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها هذه القدرة ويمنعها حقها من الحضانة ما دامت مستمرة فيه فإذا زال هذا المانع عاد اليها الحق الممنوع