تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرة متى كانت في الدعوى مسائل فنية غامضة يستعصي على القاضي فهمها أو تقديرها دون معاونة فنية.
على المحكمة أن تأخذ بالخبرة عند وجود أمور فنية غامضة يستعصي عليها فهمها