• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تولى أحد الشركاء على الشيوع إدارة المال المشترك دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم

قيام أحد الشركاء على الشيوع بإدارة المال المشترك دون اعتراض من سائر الشركاء يُنشئ قرينة الوكالة عنهم في حدود هذه الإدارة، ويُعتدّ بتصرفه في مواجهة الغير ضمن تلك الحدود.

نص الاجتهاد

إذا تولى أحد الشركاء على الشيوع الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم ترد على دفع الطاعن لإجراء الكشف والتحقيق على العقار لتأكد على وجود خلافاتبين ورثة المدعي والمدعى عليه .2 – المحكمة كلّفت الجهة المدعية بالإثبات هكذا في الطعن وأنّ بيان المراد إثباته وانتهت العلاقة الإيجارية دون إثبات .3 – الطاعن مشتري لحصّة سهمية في هذا العقار .4 – الجهة المطعون ضدها تملك جزءاً بسيطاً من هذا العقار .5 – كان على المحكمة أن تلزم المدعي بإزالة التناقض بين الواقع وبين بيان القيد العقاري .النظر في الطعن :إنّ الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 29/5/2011 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى بتاريخ 29/5/2007 تقدم المدعي عبد الحميد. باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان محكمة الصلح المدني بإعزاز طلب فيها من حيث المآل إلزام المدعى عليه بردّ العين المؤجرة وبنتيجة المحاكمة الأولى صدر الحكم الصلحي رقم 218 أساس 21011 تاريخ 20/10/2009 والذي انتهى إلى ردّ الدعوى شكلاً لعدم صحّة الخصومة إلخ. تقدم المدعي طاعناً بهذه الحكم أمام محكمة النقض وبنتيجة المحاكمة صدر قرارنا الناقض رقم 2023 أساس 2092 تاريخ 11/5/2010 ميلادي والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه والذي وجه المحكمة للاسترشاد بأحكام المادة 783/3 من القانون المدني والتي تنصّ على أنّه إذا تولّى أحد الشركاء على الشيوع الإدارة دون اعتراض من الباقي عدّ وكيلاً عنهم. إلخ .وحيث إنّ مدّة العقد قد انقضت بأنه الحال هذه يتوجّب على الطاعن القيام بردّ العين المؤجرة إلى المؤجر وحيث إنّ أسباب الطعن لا تردّ على الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق وبعد المداولة :- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .