• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل القاضي دون صدور قرار ندب أصولي يترتب عليه بطلان الإجراءات

إذا تغيّر القاضي الناظر في الدعوى دون أن يُذكر في المحضر أو توجد في الأوراق قرارات ندب أصولية تثبت ذلك، كانت الإجراءات باطلة، ويترتب على هذا البطلان نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن تبدل القاضي دون ذكر أو وجود قرار الندب يجعل الإجراءات باطلة المناقشة: سباب الطعن :1 – القيمة المقدرة لا تناسب المأجور والقاضي غير ملزم بتقرير الخبرة .2 – تمّ تغيّب الموكّل عن جلسة 9/3/2011 دون انتظار الساعة القانونية .3 – تمّ تبدل القاضي بجلسة 8/4/2009 و1/10/2009 دون أن تتم عملية التكليف بشكل أصولي ولا يوجد قرار بذلك .4 – هناك فرق بين وصف المأجور من قبل الخبير ووصفه بالسجل العقاري .في القضاء والقانون :حيث إنّ محكمة الصلح اعتمدت الخبرة الفنية الثلاثية وقضت بإنهاء العلاقة الإيجارية عن العقار رقم 123/12 من المنطقة العقارية قيمرية بدمشق وذلك لقاء تعويض قدره 800000 ل.س وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ الجهة الطاعنة لم تبيّن المطاعن الموضوعية بالخبرة الجارية وفق الأصول والتي جاء تقريرها صريحاً لا لبس فيه ولا غموض وهي جديرة بالاعتماد .وحيث إنّ تبدّل القاضي دون ذكر أو وجود قرار الندب إنّما يجعل الإجراءات باطلة بما يوجب نقض القرار لهذه الجهة بما يتيح للطرفين تجديد دفوعهما .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار موضوعاً .