إذا دخل العقار المأجور في التنظيم وأُلغيت صحيفته العقارية أو زالت هويته العقارية، عُدّ ذلك هلاكاً معنوياً يوجب انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون، لانعدام محلّ الانتفاع المتعاقد عليه.
إن دخول العقار في التنظيم يعني هلاكا معنويا له ويستدعي انفساخ العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن خضوع المأجور للتجميل لا ينهي العلاقة الإيجارية ولا يحول دون سماع التخمين .2 – إنّ المقصود بهلاك المأجور هو أن يهلك فعلاً وليس هلاكاً قانونياً .في القانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إخلاء شقة سكنية من مشتملات المحضرين 4 و15 من المنطقة العقارية السابعة بحلب وذلك لعلّة التقصير بالدفع .وحيث إنّ العقارين المذكورين قد ألغيت الصحيفة العقارية الخاصة بهما بسبب خضوعهما للتنظيم وقد خصصت الجهة المدعية بحصّة في العقار رقم 4035 منطقة عقارية سابعة بحلب بدلاً من حصّته في العقارين المذكورين .وحيث إنّ دخول العقار في التنظيم يعني هلاكاً معنوياً للعقار وبالتالي انفساخ العلاقة الإيجارية ما بين المؤجّر والمستأجر .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الأمور بصورة سليمة ورد على كافة الأمور بما له سند في القانون والاجتهاد وأنّ ما وردت في لائحة الطعن لا ينال من القرار الطعين .لمحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلحظ ذلك بقرارها وبالتالي فإنّ ما ورد في لائحة الطعن ينال من القرار الطعين .نون الإيجار وحيثلذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار .