إذا وقع بيع المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية ومحتوياته، فإنه يسري في مواجهة المؤجر بعد إعلامه وفقاً للقانون، ويُعتدّ بهذا الأثر في إثبات العلاقة الإيجارية المرتبطة بالمتجر.
بيع المتجر بكامل عناصره المادية والمعنوية ومحتوياته يسري يحق المؤجر بعد إعلامه المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن بيع المتجر لا يحتاج إلى موافقة المالك . 2 – إنّ الدعوى هي تثبيت علاقة إيجارية وليس تثبيت حق استثمار .في القانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى تثبيت علاقة إيجارية للمتجر مع الجهة المدعى عليها المطعون ضدها .وحيث إنّ بيع المتجر بكامل عناصره المادية والمعنوية ومحتوياته يسري بحقّ المؤجّر بعد إعلامه عملاً بالمادة الثانية من قانون الإيجار وحيث إنّ المستأجرين على التوالي من المالك الأصلي قد أقروا بصحّة دعوى الجهة الطاعنة .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلحظ ذلك بقرارها وبالتالي فإنّ ما ورد في لائحة الطعن ينال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار .