• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العلاقة الإيجارية لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا بمواجهة جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري بعد انتقال الملكية أصولاً

إذا كان محلّ النزاع تثبيت علاقة إيجارية في مواجهة الغير، وجب اختصام جميع المالكين الظاهرين في السجل العقاري، ولا يكفي التمسك بوكالة غير قابلة للعزل أو بنقلٍ غير مسجّل للملكية لإلزام الغير؛ إذ لا يسري أثر الملكية تجاه الغير إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل أصولاً.

نص الاجتهاد

الحكم بتثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن يتم بمواجهة جميع المالكين وفق السجل العقاري إن الوكالة الرسمية الغير قابلة للعزل وإن كانت ناقلة للملكية إلا أن أثر هذه الملكية لا يسري بمواجهة الغير إلا بعد تنفيذ الوكالة ونقل الملكية بموجبها بالسجل الرسمي العقاري المناقشة: أسباب الطعن :1 – خالف القرار الطعين نص المادة 250 من قانون أصول المحاكمات بردّ الدعوى شكلاً أو عدم الأخذ بالوكالة الغير قابلة للعزل التي تثبت ملكية المخزن المأجور .2 – خالف القرار الفقرة /ب/ من المادة 250 أصول وذلك لأنّ مضمون الوكالة المبرزة يثبت وجود إذن السكن والترخيص بالبناء .3 – المحكمة ردّت الدعوى شكلاً دون البحث بالموضوع فتجاهلت أنّ الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين ولهم حقّ إنشاء علاقة إيجارية أو تجارية مع الغير .4 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المنتجة بالدعوى .5 – لم تلحظ المحكمة أحكام المؤجر الفضولي وأنّ المدعي شاغل بصورة هادئة وعلنية ومستمرة لأكثر من عشر سنوات دون معارضة .في القضاء والقانون :حيث إنّ دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت العلاقة الإيجارية بينه وبين الجهة المدعى عليها على المحل المأجور من مشتملات البناء المشاد على المحضر رقم 88 شاغور بساتين .وحيث إنّ الطرفان تبادلا الدفوع وصدر القرار بردّ الدعوى شكلاً وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ طلب تثبيت العلاقة الإيجارية وإن كان لا يتعلّق بعين العقار التصرّف فيه إلا أنّه ينال من حقّ الانتفاع بالعقار وبالتالي فإنّ الحكم بتثبيت العلاقة الإيجارية يجب أن يكون بمواجهة جميع المالكين وفق السجل الرسمي أصولاً .وحيث إنّ الوكالة الرسمية الغير قابلة للعزل وإن كانت ناقلة للملكية إلا أنّ أثر هذه الملكية لا يسري بمواجهة الغير إلا بعد تنفيذ الوكالة ونقل الملكية بموجبها بالسجل الرسمي العقاري أو هيئة اللاجئين أصولاً .وحيث إنّ تأجير الفضولي فأحكامه لا تنسجم ووقائع هذه الدعوى وطلباتها وبالتالي فإنّ المطاعن المثارة هذه لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً .