يشترط لقيام جريمة التزوير توافر عنصر الضرر أو احتمال حصوله، أياً كان نوعه مادياً أو معنوياً أو اجتماعياً؛ فإذا انتفى هذا العنصر فلا جريمة ولا عقاب.
التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعيحصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعليهاالضرر المادي ما يمس الإنسان في ماله والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه