إن استبدال هيئة المحكمة أو أحد أعضائها لا يكون صحيحاً إلا إذا أُثبت سبب التبديل أو التغيير ورقم وتاريخ القرار القاضي به، مع مراعاة الإجراءات الشكلية اللازمة أمام الهيئة الجديدة، وإلا كان الحكم معيباً بالبطلان.
عند استبدال هيئة المحكمة أو أحد اعضائها يجب بيان سبب حصول هذا التبدل أو التغيير وذكر رقم وتاريخ القرار القاضي بذلك المناقشة: حيث أنه بجلسة 20/1/2010 تم استبدال هيئة المحكمة كاملة بالهيئة الجديدة دون بيان سبب حصول هذا التبدل او التغيير ودون ذكر رقم وتاريخ القرار القاضي بذلك ودون أن تتم تلاوة الأوراق والتصريح بالقبول بالإجراءات السابقة وبجلسة 23/6/2010 تم استبدال المستشار جورج بالمستشار احمد دون بيان سبب حصول هذا التبدل أو التغيير ودن أن يتم تلاوة الأوراق والتصريح بالقبول بالإجراءات السابقة من قبل المستشار الجديد وكذلك الأمر فبجلسة 19/10/2010 تم استبدال المستشار عادل بالمستشار حسين ولم يذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره ولم تتم تلاوة الإجراءات السابقة والتصريح بالقبول بها من قبل المستشار الجديد مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بعيوب الشكل والإجراءات باطلة والحكم مشوباً بالبطلان ويجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون وبالتالي فإن ذلك يستوجب نقضه وأن النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إبداء دفوعها مجدداً أمام محكمة الموضوع لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه