يحق للمتقاعد او الفرد الذي يدعى للقيام بوكالة وظيفة ان يتقاضى تعويضا لايتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من المرتبة الشاغرة والمعين على شاغرها .
يحق للمتقاعد او الفرد الذي يدعى للقيام بوكالة وظيفة ان يتقاضى تعويضا لايتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من المرتبة الشاغرة والمعين على شاغرها .