مجرد الطعن في الحكم بالنسبة للحق العام يفيد الطعن في مواجهة المدعي الشخصي أيضاً إذا كان ممثلاً في الدعوى، ولا يجوز ردّ الاستئناف لعدم ذكر اسمه كمستأنف عليه متى كان موضوع الطعن يقتضي بحث الحقوق الشخصية.
إن مجرد الطعن ضد الحق العام يعني الطعن ضد المدعي الشخصي المناقشة: حيث أنه لا شك في أن الطاعن استأنف الحكم ضد الحق العام وطلب تقرير براءته أو عدم مسؤوليته من الجرم المنسوب إليه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث موضوع الدعوى (لم تبحث بالحقوق الشخصية ) لعمد الاستئناف لجهتها بحجة عدم ذكر اسم المدعي الشخصي كمستأنف عليه وحيث أن ذلك لا مؤيد قانوني لقرارها لأن مجرد الطعن ضد الحق العام يعني الطعن ضد المدعي الشخصي لاسيما وأن المدعي الشخصي قد مثل في الدعوى كمستأنف عليه مما يجعل الحكم المطعون فيه لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه . (نقض قرار 1019 أساس رقم 12190) تاريخ 21/11/1999 صفحة /174/ مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية من عام 1988 حتى 2001م إعداد المحامي عبد القادر جار الله لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً