إذا اختار المضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، عُدّ ذلك عدولاً عن متابعة المطالبة ذاتها بالطريق الجزائي.
سلوك المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض يعني عدوله عن سلوك الطريق الجزائي