• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلوك المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض يعد عدولاً منه عن سلوك الطريق الجزائي

إذا اختار المضرور المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، عُدّ ذلك عدولاً عن متابعة المطالبة ذاتها بالطريق الجزائي.

نص الاجتهاد

سلوك المضرور الطريق المدني للمطالبة بالتعويض يعني عدوله عن سلوك الطريق الجزائي