• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل في تسبيب حكمها إلى أسباب حكم الدرجة الأولى

للمحكمة الاستئنافية أن تُحيل في تسبيب حكمها إلى أسباب حكم الدرجة الأولى، متى كانت هذه الأسباب كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

لمحكمة الاستئناف أن تحيل في تسبيب حكمها على ما جاء في أسباب حكم الدرجة الأولى