للمحكمة الاستئنافية أن تُحيل في تسبيب حكمها إلى أسباب حكم الدرجة الأولى، متى كانت هذه الأسباب كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
لمحكمة الاستئناف أن تحيل في تسبيب حكمها على ما جاء في أسباب حكم الدرجة الأولى