• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمسؤول عن الحادث أن يصالح المضرور أو ورثته ثم يرجع على مؤسسة التأمين ضمن حدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث

المصالحة مع المضرور أو ورثته لا تمنع الرجوع على مؤسسة التأمين، لكن هذا الرجوع يظل محكوماً بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث وفق التأمين.

نص الاجتهاد

يجوز إجراء المصالحة مع المضرور أو ورثته ثم الرجوع على مؤسسة التأمين بحدود مسؤولية السيارة مسببة الحادث