المصالحة مع المضرور أو ورثته لا تمنع الرجوع على مؤسسة التأمين، لكن هذا الرجوع يظل محكوماً بحدود مسؤولية السيارة المسببة للحادث وفق التأمين.
يجوز إجراء المصالحة مع المضرور أو ورثته ثم الرجوع على مؤسسة التأمين بحدود مسؤولية السيارة مسببة الحادث