إذا تناولت المحكمة من أسباب الطعن ما يكفي لإقامة الحكم القانوني، فلا يعدّ قصوراً أن تغفل الرد على باقي الأسباب أو الدفوع غير المؤثرة.
لا تعنى المحكمة بالرد على كافة الأسباب التي يجادل بها الطاعن إذا كان الرد على بعضها يكفي لتقرير الحكم القانوني في الدعوى