• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بالرد على ما يكفي لتسبيب حكمها دون مناقشة جميع أسباب الطعن إذا كان بعضها غير منتج

إذا تناولت المحكمة من أسباب الطعن ما يكفي لإقامة الحكم القانوني، فلا يعدّ قصوراً أن تغفل الرد على باقي الأسباب أو الدفوع غير المؤثرة.

نص الاجتهاد

لا تعنى المحكمة بالرد على كافة الأسباب التي يجادل بها الطاعن إذا كان الرد على بعضها يكفي لتقرير الحكم القانوني في الدعوى