لمؤسسة التأمين حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد المبالغ التي دفعتها تعويضاً للمتضرر، متى كان الرجوع مستنداً إلى العلاقة التأمينية ومقتضياتها.
يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر