• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمين أن ترجع على المتعاقد بما أدته من تعويض إلى المتضرر

لمؤسسة التأمين حق الرجوع على المتعاقد لاسترداد المبالغ التي دفعتها تعويضاً للمتضرر، متى كان الرجوع مستنداً إلى العلاقة التأمينية ومقتضياتها.

نص الاجتهاد

يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر