• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قررت المحكمة اللجوء إلى الخبرة فلا يجوز لها أن تستغني عنها وتستند إلى تقديرها الشخصي

متى قررت المحكمة اللجوء إلى الخبرة، تعيّن عليها الالتزام بمقتضيات هذا الإجراء وعدم التنكب عنه أو تجاوز نتائجه بتقديرها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة إذا قررت اللجوء إلى الخبرة التنكب عنها وتقديرها من تلقاء نفسها