متى قررت المحكمة اللجوء إلى الخبرة، تعيّن عليها الالتزام بمقتضيات هذا الإجراء وعدم التنكب عنه أو تجاوز نتائجه بتقديرها من تلقاء نفسها.
لا يحق للمحكمة إذا قررت اللجوء إلى الخبرة التنكب عنها وتقديرها من تلقاء نفسها