لا يجوز إدخال خصم جديد في الاستئناف لأول مرة، لأن الاستئناف ليس مرحلةً لإنشاء خصومة جديدة أو توسيع أطراف النزاع.
لا يجوز الإدخال في الاستئناف لأول مرة