• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل مالك السيارة المقيد بالتضامن مع الحائز الجديد عن الأضرار الناجمة عن الحادث متى انتقلت إليه الحيازة وقت وقوعه

إذا انتقلت حيازة السيارة إلى المالك الجديد وقت وقوع الحادث، فإن مالكها المقيَّد يبقى مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عنه متضامناً مع المالك الجديد.

نص الاجتهاد

مالك السيارة قيدا هو المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الحادث بالتضامن مع المالك الجديد إن كانت حيازة السيارة قد انتقلت إليه وقت وقوع الحادث