إذا انتقلت حيازة السيارة إلى المالك الجديد وقت وقوع الحادث، فإن مالكها المقيَّد يبقى مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عنه متضامناً مع المالك الجديد.
مالك السيارة قيدا هو المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الحادث بالتضامن مع المالك الجديد إن كانت حيازة السيارة قد انتقلت إليه وقت وقوع الحادث