• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الشرط الوارد في عقد التأمين الذي يحدد سقف مسؤولية المؤمن بمبلغ مقطوع

الشرط الوارد في عقد التأمين الذي يحدّد سلفاً سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ معيّن، متى قام على تقييد غير مشروع للمسؤولية، يكون باطلاً ولا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

الشرط الذي كان يوضع في عقود التأمين ويحدد سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية هو شرط باطل