الشرط الوارد في عقد التأمين الذي يحدّد سلفاً سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ معيّن، متى قام على تقييد غير مشروع للمسؤولية، يكون باطلاً ولا يُعتدّ به.
الشرط الذي كان يوضع في عقود التأمين ويحدد سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية هو شرط باطل